مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
175
وَالنَّفْي وَأَرَادَ لَيْسَ بممتنع فَكَذَا مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ من وُجُوه الْأَدَاء إِذْنا فِيهِ يَقُول أَنه أَمر لغَوِيّ لم يرد عَنهُ اتِّبَاع حتم يُخَالِفهُ فَلِذَا لم يُثبتهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُقْتَضى لإِيجَاب مراعاته شرعا فَبَان واتضح مَا ذكرته من التَّفْصِيل وَظهر مَا لكل من شقيه من التَّعْلِيل فاشدد باعتماده يَديك لتعود فَائِدَة ذَلِك عَلَيْك وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك قَول شَارِح الْمُهَذّب من أخرج بعض الْحُرُوف من غير مخرجه إِن أمكنه التَّعَلُّم بطلت صلَاته وَإِلَّا فَلَا انْتهى وَمن لَازم بطلَان الصَّلَاة حُرْمَة الْقِرَاءَة فَكَمَا حرمت مَعَ تَبْدِيل الْمخْرج كَذَلِك تحرم مَعَ تَبْدِيل وُجُوه الْأَدَاء الْمجمع عَلَيْهَا يُؤَيّد ذَلِك أَيْضا إِجْمَاعهم كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ رَحمَه الله خلافًا لمن وهم فِيهِ على حُرْمَة الْقِرَاءَة بِالْقِرَاءَةِ الشاذة وَإِن لم يكن فِيهَا تَغْيِير معنى وَلَا زِيَادَة وَلَا نقص فِي الصَّلَاة وخارجها وَلَيْسَ ملحظ ذَلِك إِلَّا أَنه لم يتواتر قِرَاءَة مثبتها لِأَن الْقِرَاءَة سنة متبعة فَلَا يجوز مخالفتها وَهَذَا كُله مَوْجُود بِتَمَامِهِ فِي ترك مَا أجمع عَلَيْهِ من وُجُوه الْأَدَاء كَمَا لَا يخفى وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا قَول شرح الْمُهَذّب عَن التَّبْصِرَة فِي تَكْبِير التَّحْرِيم لَا يجوز الْمَدّ إِلَّا على الَّتِي بَين اللَّام وَالْهَاء وَلَا يُخرجهَا بِهِ عَن حد الِاقْتِصَار إِلَى الإفراط انْتهى إِذْ ظَاهره أَن إفراط الْمَدّ هُنَا حرَام فَإِذا حرم هُنَا فَفِي الْقُرْآن أولى فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِهِ أحد من الْقُرَّاء وَمن ثمَّ ضبطت فِي شرح الْعباب وَغَيره الإفراط هُنَا بِأَن يطيله إِلَى حد لَا يرَاهُ أحد من الْقُرَّاء وَبِهَذَا الَّذِي قَرّرته وأوضحته وحررته تعلم ضعف مَا فِي الْخَادِم كالتوسط عَن بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّا يَقْتَضِي أَن الْوَاجِب مَا تعلق بالمخارج الظَّاهِرَة دون نَحْو الْإخْفَاء والإقلاب والهمز والاسترخاء والاستعلاء انْتهى وَوجه ضعفه مَا قَدمته من أَن الْمدَار فِي الْقُرْآن ووجوه أَدَائِهِ إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاع فَهُوَ سنة متبعة وَحَيْثُ لم يرد فِي السّنة فِي نَحْو الْإخْفَاء مِمَّا ذكر إهماله تعين الْإِتْيَان بِهِ وَلم يجز تَركه سَوَاء كَانَ من الْأُمُور الظَّاهِرَة أم من الْخفية وَبِهَذَا يتَعَيَّن أَيْضا اعْتِمَاد مَا ذكرَاهُ أَعنِي الزَّرْكَشِيّ والأذرعي فَعبر عَن ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَو قيل أَن الْقِرَاءَة من غير تَصْحِيح الْأَدَاء والمخارج لَا تجوز لم يكن بَعيدا انْتهى وَأما زَعمه أَن فِي ذَلِك حرجا على النَّاس فَمَمْنُوع وَأي حرج فِي تعلم الْمجمع عَلَيْهِ إِذْ هُوَ الَّذِي يجب تعلمه كَمَا مر وبفرض أَن فِيهِ حرجا لَا ينظر إِلَيْهِ لِأَن الْأُمُور الْمجمع عَلَيْهَا لَا يُرَاعِي فِيهَا حرج وَلَا غَيره فَإِن قلت ينافى مَا تقدم عَن الْمَجْمُوع عَن الْجُوَيْنِيّ مَا فِيهِ عَنهُ أَيْضا أَن الْمُبَالغَة فِي التَّشْدِيد لَا تضر قلت لَا مُنَافَاة إِن أَرَادَ بِلَا تضر لَا تبطل بِهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ قد يسئ فِي الْأَدَاء وَتَصِح صلَاته وَكَذَا إِن أَرَادَ لَا تحرم لِأَن الْقَصْد بِهِ الْمُحَافظَة على الْإِتْيَان بالمتفق عَلَيْهِ لَا الزِّيَادَة على الْوَارِد فَهُوَ كتكرير الرَّاء الْآتِي فَإِن قلت يُنَافِيهِ قَول الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره لَو شدد مخففا جَازَ وَإِن أَسَاءَ وَلَا شكّ أَن تَشْدِيد المخفف مُخَالف لما أَجمعُوا عَلَيْهِ وَقد صرح هَؤُلَاءِ بِالْجَوَازِ قلت أجبْت عَن ذَلِك فِي شرح الْعباب بِقَوْلِي وواضح مِمَّا يَأْتِي فِي اللّحن الَّذِي لَا يُغير الْمَعْنى أَنه مَعَ التعمد حرَام فليحمل الْجَوَاز على الصِّحَّة لَا الْحل وَلَا يُنَافِيهِ مَا مر فِي الْمُبَالغَة أَي فِي التَّشْدِيد لِأَنَّهَا زِيَادَة وصف وَمَا هُنَا زِيَادَة حرف وَبِه ينْدَفع تنظير الْقَمُولِيّ انْتهى فَإِن قلت قد صرح جمع من الْأَصْحَاب وتبعهم ابْن الرّفْعَة بِأَنَّهُ لَو نطق بِحرف بَين حرفين كقاب الْعَرَب أَجزَأَهُ وَكره وَهَذَا منَاف لما قَدمته لِأَن هَذَا النُّطْق بِخِلَاف الْمجمع عَلَيْهِ وَقد صَرَّحُوا فِيهِ بِالْكَرَاهَةِ الْمُتَبَادر إِطْلَاقهَا إِلَى الْجَوَاز قلت أجبْت عَنهُ أَيْضا بِقَوْلِي بعد نقل مَا ذكره من الْأَجْزَاء وَالْكَرَاهَة لَكِن نظر فِيهِ الْمَجْمُوع وَجرى على مُقْتَضَاهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ فَمَال إِلَى الْبطلَان قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمَنْقُول وَقَالَ ابْن الْعِمَاد لَا يتَّجه غَيره لِأَن فِي الْإِتْيَان بهَا كَذَلِك إِسْقَاط حرف من لُغَة الْعَرَب اذهى لَيست من الثَّمَانِية وَالْعِشْرين حرفا الَّتِى تركب مِنْهَا كَلَام الْعَرَب وَمن لَازم إِسْقَاط حرف من الْفَاتِحَة بطلَان الصَّلَاة انْتهى فَعلم أَن القَوْل بِالْكَرَاهَةِ ضَعِيف إِن أَرَادَ قَائِله القَوْل بهَا وَلَو مَعَ قدرته على إخْرَاجهَا من مخرجها الْحَقِيقِيّ وَقد مر عَن شرح الْمُهَذّب أَن تعمد إِخْرَاج الْحَرْف من غير مخرجه حرَام فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا إِطْلَاق بعض أَصْحَابنَا أَن تعمد اللّحن الْغَيْر المغير للمعنى مَكْرُوه قلت هَذَا إِطْلَاق ضَعِيف أَيْضا وَالصَّوَاب مَا فِي شرح الْمُهَذّب وَالتَّحْقِيق من حُرْمَة تعمد ذَلِك حِينَئِذٍ فَفِيهِ تأييد لما قَدمته من التَّفْصِيل إِذْ الْجَامِع أَنه فِي كل من المسئلتين نطق بِمَا لَيْسَ بقرآن فَكَمَا حرم تعمد هَذَا كَذَلِك يحرم تعمد ذَاك وَلَا يُقَال إِن هَذَا أقبح لِأَنَّهُ بِفَرْض تَسْلِيمه لَا يُنَافِي الْقيَاس إِذْ قِيَاس الدون الَّذِي هُوَ حجَّة يَكْتَفِي فِيهِ بِوُجُود أصل الْعلَّة فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا قَوْلك فِي شرح الْعباب مَا حَاصله جزم فِي الْجَوَاهِر
نام کتاب :
الفتاوى الحديثية
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
175
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir