responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 998
الفتوى رقم (40)
السؤال
نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟
الجواب
إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 998
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست