نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 950
فتوى رقم (517)
السؤال
هل يجوز أن يدفع مبلغ (400) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 950