نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 945
فتوى رقم (512)
السؤال
لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟
الجواب
المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 945