نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 93
قرار رقم (12)
هل يجوز التأمين التجارى للمسلمين؟
ناقش العلماء موضوع التأمين في أوضاع الهند الخاصة واتخذوا القرار التالي: التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر ولكن نظرا للأوضاع الراهنة التى تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الإضطرابات الطائفية المثارة بين حين وآخر ونظرا إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ورفع الضرر ورفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعا يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة
سُحْت
أصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل.
ويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل.
وسَحَتَ اللهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله.
أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.
وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.
قال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة42) أي لما يُسْحِتُ دينهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 3/341, المفردات ص 033, المصباح 1/713 طلبة الطلبة ص 251, مشارق الأنوار 2/802, التوقيف ص 893, شرح معاني الآثار 4/921
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 93