نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 909
فتوى رقم (476)
السؤال
شركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويتطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالحسم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل في الإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة وإذا كانت شركة التسهيلات التجارية لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضا ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة فهل يجوز تزويد ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن ملتزمون بتحويل أقساطها
الجواب
لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف: يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة شركة التسهيلات التجارية من المساعدة في سداد الربا إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارا يكون آثما ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربويا لأنه رد المال إلى صاحبه وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالما فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رد الشيخ بدر: إذا اكتفى العميل بطلب دفع ما التزمه من دين سواء كان هذا الدين صحيحا أو فاسدا لا شيء على بيت التمويل الكويتي ولا موظفيه في سداد هذه المعاملة من رصيد العميل ولكن إذا طلب العميل خطابا يتضمن ضمان بيت التمويل بسداد معاملة ربوية محرمة فإنه لا يجوز لبيت التمويل أن يصدر هذا الضمان أو الخطاب أو ما يقوم مقامه لأن هذا يعتبر توثيقا لمعاملة ربوية وهي أشنع من الشهادة على المعاملة أو كتابتها وقد
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ويكون أي موظف يصدر مثل هذا الخطاب آثما
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 909