نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 9
اخْتِصَاص
الاختصاص في اللغة: الانفرادُ بالشيء دون الغير.
أو إفرادُ الشخص دون غيره بشىء ما.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرّفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عمّا يختص مستحقه بالانتفاع به, ولا يملك أحدٌ مزاحمته, وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) .
ومعنى غير قابل للشمول, أي شمول جميع صنوف الانتفاع.
وقال العلائي: الاختصاص ضربان, اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها.
وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك, كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير.
وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع, والاختصاص إنما يكون في المنافع, وبأنَّ الاختصاص أوسع, ولهذا شواهد, منها أنه يثبت فيما لا يُملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه.
ومما يجدر بيانه أنَّ هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة, أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقًّا) , وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعًا وارتفاقًا لا تصرفًا كاملا, كطريق الدار ومسيل الماء والشِرْب وشارع الطريق, فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره, ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعًا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك.
قاله القابسي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/502, المنثور للزركشي 3/432, القواعد لابن رجب ص 291 الملكية للعبادي 1/061 وما بعدها
قرار رقم 1 (ج)
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 9