نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 886
فتوى رقم (453)
السؤال
تقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى عمولة 0,5 % مقابل ما تقوم به من أعمال في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التلكس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر العمولة السابق تحصيلها وهي ال 0,5 % وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها هل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس؟ مع العلم بأن العميل يعلم شروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء
الجواب
بما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه حسب العرف التجاري
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 886