نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 861
فتوى رقم (428)
السؤال
شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك 100,000 ألف دينار ومدين ب 40,000 ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟
الجواب
يسقط المديونية 40,000 ألف والباقي 60,000 ألف يستخرج زكاتها والله أعلم
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 861