نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 834
فتوى رقم (401)
السؤال
عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها.. هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو إليه؟
الجواب
عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 834