responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 777
فتوى رقم (344)
السؤال
هل يجوز أن يخصص مبلغ من النقود لشراء بضائع عند طلب المتورق وبيعها بالأجل عليه ليبيعها هو إلى من يشاء وقت ما يشاء بالنقد وينتفع بها؟
الجواب
يجوز شراء البضائع بالأجل وبيعها بالتورق ولكن شريطة ألا يظهر بيت التمويل الكويتي إلا في المرحلة الأولى فقط وهي أن يبيع للعميل (المتورق) البضاعة المملوكة لبيت التمويل الموجودة لدى وكيله مع إعطائه البيانات الكافية لاستلام البضاعة ويترك للعميل التصرف في بيعها عن طريق أي وكيل يختاره

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست