responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 76
حِيَازَة
يقول أهل اللغة إنَّ كلَّ من ضمَّ إلى نفسه شيئًا, فقد حازه حوزًا وحيازة.
أما في الاصطلاح الفقهي, فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية, وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
أما بالمعنى الأعم, فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه, وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء.
وأما بالمعنى الأخص, أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها, فهي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء, يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الكليات 2/781, الصحاح 3/875, البهجة للتسولي 1/861, مواهب الجليل 6/222, كفاية الطالب الرباني 2/043

قرار رقم (3)
ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟
لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:
أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا
ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقى الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا
ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضى
رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية
خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة
سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر - شرعا - ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة
سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست