نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 727
فتوى رقم (293)
السؤال
ما هي الشروط الصحيحة في العقد من الناحية الشرعية؟ وهل كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما يعتبر شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به؟
الجواب
إن كل شرط مقترن بالعقد لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما وكان من أهل الاستحقاق وكان هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قد اختلف الفقهاء في أنه هل يفسد العقد أو لا يفسده فذهب أبو حنيفة وكثير من الفقهاء إلى أنه يفسد العقد كمن باع بيته واشترط البائع أن يسكنه مدة معلومة أو يسكن فيه فلان دون غيره فهذا الشرط يفسد العقد عند أبي حنيفة وجمهرة من العلماء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وذهب ابن شبرمة إلى أن الشرط والعقد صحيحان ويجب الوفاء بهما وهذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديما وحديثا وأما إذا كان الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا فالإجماع منعقد على فساد هذا الشرط ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسده فهذه مسألة خلافية أيضا
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 727