نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 722
فتوى رقم (286)
السؤال
إذا رفعت دعوى في المحكمة على شخص مدين لي لم يدفع دينه ودفعت رسوم الدعوى بقيمة مائة دينار مثلا فبعد رفع الدعوى حضر المدين لدفع المبلغ المطلوب فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة رسوم الدعوى وهي مائة دينار فيصبح الإجمالي ألف ومائة دينار.. مع العلم بأن المحكمة قررت عند صدور الحكم أن المدين سيدفع رسوم الدعوى وأنا أعلم بأنه قادر على الدفع ولكنه مماطل؟
الجواب
إنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين مماطل وليس معسرا مستحقا للإنظار
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 722