نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 708
فتوى رقم (266)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يحجز من حساب جار لعميل ما مبلغا مساويا لدين عليه أصالة أو وكالة عن دين غيره؟
الجواب
جوابا عن الشق الأول من السؤال: يجوز الحجز من الحساب الجاري لدين على العميل نفسه ويعتبر هذا وفاء لما عليه من الدين على سبيل المقاصة
أما الشق الثاني: فيجوز أيضا ويعتبر ذلك نيابة عن الغير في وفاء دينه وفي الوقت نفسه يتضمن إنابة للبيت في استيفاء ما يترتب لصاحب الحساب الجاري من دين على ذلك العميل المنيب له في الوفاء عنه إذا كان ذلك بإذن صاحب الحساب حتى يمكن الرجوع عليه بما أداه بيت التمويل عنه
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 708