نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 70
الدورة العاشرة
القرار الحادي عشر
حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وبعد تداول الرأي فيه قرر ما يلي: إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة أما إن كان مشروطا لجهة معينة فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة والله ولي التوفيق
جَهَالَة
الجهالةُ في اللغة ضد العلم.
من الجهل الذي هو: خلُّو النفس من العلم, أو اعتقاد شيء بخلاف ما هو عليه.
ويستعمل الفقهاء لفظ (الجهالة) فيما إذا كان الجهل متعلقًا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى ومؤخر وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة الجهل, فإنهم يستعملونها غالبًا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده أو قوله أو فعله.
أما الفرق بين الجهالة والغرر, ققد ذكر القرافي المالكي أن الغرر ما لا يُدْرَى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء.
أما ما عُلم حصوله وجُهلت صفته, فهو المجهول, كبيع الإنسان ما في كمه, فهو يحصل قطعًا, لكن لا يُدْرَى أي شيء هو.
وذهب ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغرر, فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 6721, المفردات ص ,341 الفروق للقرافي, 3/662 القواعد النورانية الفقهية ص 711) .
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 70