نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 698
فتوى رقم (256)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلا.. (سكر أو أرز) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدى إلى فساده؟
الجواب
إن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء فيه جهالة تفضي إلى نزاع لا يجوز
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 698