نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 65
جِزَاف
الجزاف - بكسر الجيم وضمها وفتحها, ثلاث لغات, والكسر أفصح وأشهر: هو بيعُ ما لم يُعْلَمْ قَدْرُهُ على التفصيل.
أي خَرْصًا بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ أو تقدير من المجازفة, وهي المساهلة, وقيل: أصلُ الجزاف الجهل بالشيء, وهي كلمة فارسية معرّبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/121, التوقيف ص 142, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391, المطلع ص 042, غرر المقالة ص 112, النووي على مسلم 10/961, نيل الأوطار 5/071, الحدود لابن عرفة مع شرحه للرصاع ص 042
الدورة العاشرة
القرار السادس
:
قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما:
السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟
السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15 % لغرض المعيشة ومتابعة العمل؟
وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة
للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي
كما قرر المجلس بالنسبة
للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها حسب نظام تلك الجمعيات
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 65