نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 59
تَمْليك
التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-
(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.
(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.
(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.
(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص 732
مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 59