responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 552
فتوى رقم (106)
السؤال
اشترى شخص عقارا من بيت التمويل الكويتي بالأجل.. وقدم رهنا بالثمن المؤجل وهو العين نفسها أو غيرها.. ثم عرض العقار للبيع نقدا فهل يجوز لبيت التمويل شراؤه نفسه؟
الجواب
هذه المعاملة في ظروفها المذكورة تشبه بيع العينة مع أنها ليست كذلك.. لعدم وجود اتفاق ملفوظ أو ملحوظ.. ولأن العقار معروض للبيع على بيت التمويل وعلى غيره لكن سدا لذرائع الفساد ودفعا لإثارة الشبهات حول تصرفات بيت التمويل الكويتي تنصح الهيئة بعدم الإقدام على شرائه مع أن المعاملة سليمة شرعا

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست