نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 548
فتوى رقم (102)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل؟
الجواب
يجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم ... ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة بسعر معين.. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 548