نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 484
فتوى رقم (38)
السؤال
ما حدود التعويض الجائز في التأمين؟ وهل هناك ضوابط؟
الجواب
إذا كان التعويض الذي تقدمه شركة التأمين في حدود الأضرار التي تصيب السيارة ولا يشترط الزيادة على ذلك فإنه لا بأس به ويكون من قبيل التأمين الذي لا يظهر فيه معنى الزيادة والذي استقر رأي أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازه شرعا وأما إذا قدر التعويض بمبلغ واستطاع المؤمن أن يصلح الضرر بأقل منه يجب رد ما زاد عن قدر الضرر..
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 484