responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 46
تَصَرُّف
التَّصَرُّف في اللغة: التقلّب.
يقال صَرَّفْتُهُ في الأمر تَصريفًا, فَتَصَرَّف: قَلَّبْتُه, فَتَقَلَّبَ أمّا التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلُّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي, سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد, أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.
والثاني: تصرف قولي غير عقدي, كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء, وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم, فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية.
وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 9601, المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف 1/882 التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 42, 89

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست