نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 452
فتوى رقم (7)
السؤال
ما الرأي الشرعي في شرائنا سيارات من شخص معين على أن نجعله وكيلا لنا بأجر لبيع هذه السيارات وغيرها على أن يكون الوكيل ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟
الجواب
إن هذه المسألة وأمثالها مما اختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة وجماعة يرون أن هذا بيع وشرط وهو منهي عنه ويكون البيع والشرط فاسدين وابن أبي ليلى يرى أن العقد صحيح والشرط فاسد واعتمد على حديث بريرة التي باعها مواليها على أن يكون الولاء لهم
فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط وقال الولاء لمن أعتق
وذهب ابن شبرمة إلى أن كلا من العقد والشرط صحيح استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
وحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه وجاء فيه أن جابرا
باع بعيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك
وإذا نظرنا إلى الشرط الوارد في الاستفتاء مستقلا عن العقد لوجدناه شرطا مشروعا ونظرا إلى أن رأي ابن شبرمة يفتح لنا أبوابا من المعاملات قد تعاطاها الناس وألفوها ومنعها مما يضيق على الناس فإني أطمئن إلى القول بجواز هذه المعاملة والله ولي التوفيق
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 452