نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 447
فتوى رقم (3)
السؤال
ما مدى جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة بينهما على أن يعد أحدهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء؟
الجواب
الإجابة على هذا السؤال تتضمن ناحيتين:
الأولى: جواز هذا التصرف شرعا
والثانية: كون هذا الوعد ملزما أو غير ملزم أما عن
الناحية الأولى: فإن هذا الوعد لا غبار عليه من الناحية الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
وأما الناحية الثانية: فإننا قد اخترنا فيما مضى الإفتاء بما روي عن الإمام مالك أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزما على أنه يجب أن يراعى كل الأمور التي تجعل هذا التصرف مفهوما ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة والثمن إلى غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 447