نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 406
فتوى رقم (61)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم؟
الجواب
شراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 406