نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 40
قرار رقم (5/6/7)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أنواع الأسهم وطريقة إصدارها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
السهم لحامله: بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها
الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور إجرائية أو إدارية
إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم إصدار) : يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية
تِجَارَة
التجارةُ في اللغة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبًا للربح.
وقد عرّفها النووي بأنها (تقليبُ المال وتصريفهُ لطلب النماء) , وعرفها المناوي بأنها (تقليبُ المال بالتصرف فيه لغرض الربح) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/04, التوقيف ص 061, تحرير ألفاظ, التنبيه ص 411, تعريفات الجرجاني ص 92, المفردات ص 69, التعريفات الفقهية ص 912
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 40