responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 32
الدورة السادسة
قرار رقم (52/1/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا
ثانيا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك (فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار) منها: -
أ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها " رسم خدمة " على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع
ب - أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (53\/2/6) لهذه الدورة
ج - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل
د - أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازما - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم
ويوصي: بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك

أَهْلِيَّة
الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أما في المصطلح الفقهي فهي: كَون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلَّق به الحكم, والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي.
فالأهلية صفةٌ أو قابليةٌ في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي, باعتبار أنَّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.
وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب, وأهلية أداء.
فأمّا أهلية الوجوب, فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
ومناطها الصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد.
فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب, حتى ولو كان جنينًا أو مجنونًا.
كل ما في الأمر أنَّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.
أما أهلية الأداء, فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يُعتدّ به شرعًا.
ومناطها التمييز والعقل, فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزًا قادرًا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص ,5421 التوقيف ص 401, فواتح الرحموت 1/651 تيسير التحرير 2/942, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/7531 وما بعدها

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست