responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 28
قرار رقم (4)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما
قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار

إِنْظَار
الإنظار في اللغة التأخير, يقال: أَنْظَرْتُ المدين, أي أخّرته. والنَّظِرَة اسم منه قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة: 082) أي فتأخير إلى يسار.
وذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك فرقًا بين الإنظار والإمهال, بأنَّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النَّظِرَة, والإمهال مبهم, وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفردات الراغب ص 857, الفروق للعسكري ص691 المصباح المنير2/947

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست