نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 254
فتوى رقم (36)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية: تندرج هذه العمليات ضمن ما هو مألوف في مجال العمل المصرفي من حيث أداء البنوك لعمليات الخدمات المصرفية لصالح عملائها وتتميز عمليات الخدمات هذه عن سواها من العمليات المصرفية الاستثمارية بكونها لا تنطوي على تقديم أي تمويل من قبل البنك لعميله عاجلا أو آجلا وتنجز البنوك هذه الأعمال عن طريق أجهزتها وإدارتها الداخلية مستعينة عند الحاجة ببنوك أخرى (مراسلة لها) قائمة في جهات أخرى محلية أو خارجية ويتم هذا التعاون فيما بين البنوك وفقا لاتفاقيات مبرمة بينها يتعهد كل طرف فيها بأن يقوم بإنجاز ما يكلفه به الطرف الآخر من أعمال مصرفية وذلك بشروط وبمقابل متفق عليه ومن قبيل أعمال الخدمات التي تؤديها البنوك لصالح عملائها وبناء على تعليمات صادرة إليها منهم عمليات تحصيل قيمة الكمبيالات والشيكات وأي صكوك أخرى تتضمن تعهدات أو ترتب التزامات بدفع مبالغ إلى المستفيدين منها وفيما يلي خطوات هذه العمليات:
أولا: يتقدم العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري بصك واحد أو أكثر من الصكوك المشار إليها آنفا والصك مثبت فيه استحقاق العميل لمبلغ من النقود في ذمة شخص أو أشخاص آخرين مدينين بهذا المبلغ
ثانيا: يطلب العميل من البنك القيام بتحصيل القيمة المستحقة له بموجب تلك الصكوك من المدينين بها وتوضع هذه القيمة بعد تحصيلها تحت تصرفه (أي العميل) ليتسلمها نقدا أو تقيد لصالحه إذا شاء في حساب جار مفتوح باسمه لدى البنك
ثالثا: من المألوف أن يتضمن طلب العميل من البنك في هذا الصدد تكليف هذا الأخير أيضا باتخاذ إجراءات (بروتستو عدم الدفع) ضد المدين إذا ما تخلف عن سداد القيمة المثبتة في الصك في الموعد المحدد لذلك ويستفيد العميل من هذا البروتستو إذا اضطر إلى الالتجاء إلى القضاء لاستيفاء حقه قضائيا من المدين المتخلف عن السداد
رابعا: ويستوي في عمليات التحصيل المشار إليها أن تكون الصكوك المقدمة إلى البنك قد قدمت إليه من عميله مباشرة أو تكون قد قدمت إليه من قبل بنوك أخرى مراسلة له محلية أو أجنبية ذلك أن البنك يستعين هو الآخر في تحصيل قيمة صكوك عملائه بغيره من البنوك في حالة ما إذا كان المدينون بقيمة الصكوك مقيمين ببلد لا يوجد للبنك فيه فروع أو توكيلات؟
الجواب
لما كان التوكيل شرعا هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم جائز له حال حياته ومن ثم فكل تصرف جاز أن يجريه الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره لذلك فإن العمليات المذكورة فيما سبق والخاصة بتكليف البنك من قبل عملائه بتحصيل قيمة الصكوك المثبتة لمبالغ مستحقة لهؤلاء العملاء في ذمة آخرين - هذه العمليات هي عمليات إنابة وتوكيل ومن ثم فهي جائزة شرعا ولا يحتاج التوكيل فيها رضى المدين ويجوز لبنك فيصل الإسلامي المصري مباشرة هذه العمليات بشرط ألا تكون الصكوك مثبتة لدين ناشئ عن تصرف محرم كدين ناشئ عن القمار أو عن تجارة سلع محرمة أو تقديم خدمات منحرفة ويستوي في العمليات المشار إليها قيام البنك بتحصيل قيمة الصك من المدين عن طريق أجهزته الذاتية أو بتفويضه بنكا آخر لإنجاز عملية التحصيل ويكون ذلك عادة في حالة ما إذا لم يوجد للبنك فرع أو توكيل في البلد الذي يوجد فيه المدين وبديهي في هذه الحالة أن يكون التفويض الممنوح للبنك من العميل مرخصا له في أن يوكل غيره في كل أو بعض ما هو مفوض فيه أصلا وإذا كان المدين مقيما بالخارج فإن البنك الأجنبي المراسل بعد تحصيل القيمة من المدين بالعملة الأجنبية يقوم بعملية أخرى وهي عملية (صرف) يتحدد بمقتضاها المبلغ المحصل بمعرفته من المدين مقوما بالعملة المحلية التي سيدفع بموجبها بنك فيصل الإسلامي المصري محليا استحقاقات عميله الدائن والحالة الوحيدة التي لا تتم فيها عملية الصرف تلك هي الحالة التي يجري فيها السداد من قبل المدين بالخارج إلى البنك المراسل بعملة قابلة للتحويل على المستوى الدولي ويقبل العميل المحلي لبنك فيصل الإسلامي المصري بأن يقوم هذا الأخير بأن يوفى له استحقاقاته بنفس العملة عن طريق قيدها لصالحه في حساب جار بالعملة الأجنبية في حساب يفتح له لدى بنك فيصل الإسلامي المصري وكل ذلك بشرط أن تكون القوانين المحلية تصرح للبنك بفتح حسابات لصالح عملائه بعملة أجنبية وعملية الصرف المنوه عنها يشملها بطبيعة الحال وبنص صريح التوكيل الممنوح أصلا من العميل الدائن إلى بنك فيصل الإسلامي المصري وقت تقديم الصك إليه ليتخذ في شأنه خطوات التحصيل ومما يجدر التنويه عنه أن قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بالعمليات السابق ذكرها لا يتطلب من البنك أي تمويل أو دفع مبالغ إلى العميل وبمعنى آخر إن البنك في مباشرته لتلك العمليات لا يسدد إلى عميله صاحب الصك أي مبالغ مسبقا بل يسدد هذه المبالغ بعد تحصيلها من المدين عن طريق أجهزته المتخصصة أو بعد ورود إشعار إليه من البنك مراسله بالخارج بما يفيد أن هذا الأخير قد حصل المبالغ المثبتة بالصك من المدين وأنه يضعها تحت تصرف بنك فيصل الإسلامي المصري لتتم تسويتها بعد ذلك بالطرق المألوفة للتسويات فيما بين البنوك ومن بينها عمليات (المقاصة) ويتم الوفاء من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري لعميله إما نقدا أو يقيد المبلغ لصالح العميل في حساب مفتوح لديه ومن كل ذلك نستخلص أن العمليات السابق الإشارة إليها يقوم بها بنك فيصل الإسلامي المصري بوصفه وكيلا عن عملائه وأن هذه الوكالة بأجر وعلى ذلك يتقاضى البنك من العميل:
أولا: كافة المصاريف التي استلزمتها عملية التحصيل ويكون البنك قد سددها للغير مباشرة أو يكون قد سددها لبنك آخر مراسل له في جهة أخرى حسب الأحوال
ثانيا: أجرا عما قام به في نظير التحصيل المطلوب وهذا الأجر هو ما يطلق عليه في العرف المصرفي (العمولة) وفيما يتعلق بتحديد هذا الأجر (العمولة) يمكن أن يتم بطرق مختلفة ومتنوعة استصوبت الهيئة بعد المباحثة مع إدارة البنك أن يجري بنك فيصل تحديد عمولة بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الصك ولا بأس بأن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها في شكل نسبة مئوية
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 254