responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 25
قرار رقم (7)
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر
قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:
(أ) اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها
(ب) الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم
ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف - حق الاختراع أو الابتكار - حق الرسالة - الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات إلخ)
ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردات معينة من الحقوق المشار إليها كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام

إمْضَاء
الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.
وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة, يقال أمضى العقد, أي جعله نافذًا بعد أن كان موقوفًا على إجازته, أو جَعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة ... إلخ.
وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي.
وهل لك من مالك إلا ما أكلْتَ فأفنيت, أو لَبِسْتَ فأبليت أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْت) .
قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتّة لازمة بإقباضها.
وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء, والإمضاءُ هو الإقباض.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/996, المفردات ص 317, صحيح مسلم 4/3722, أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع القرطبي ص 405.

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست