نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 21
قرار رقم (3)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات
قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعني أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق
إِكْرَاه
الإكراه في اللغة: حملُ الغير على ما يكرهه قهرًا.
وفي الاصطلاح الشرعي هو (حَمْلُ الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل, بحيث لا يختار مباشرته لو خُلِّيَ ونفسه) .
والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.
فإن استقلَّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح, وإن لم يستقل فاختياره فاسد.
وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية, حيث إنَّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا, إذْ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا, وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد.
أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة.
ومن جهة اخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجىء وإكراه غير ملجىء.
والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما.
فلينظر في مظانه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/346, المغرب 2/712, م 682 - 982 من مرشد الحيران البناني على شرح جمع الجوامع 1/72, التمهيد للإسنوي ص 27, التلويح على التوضيح 3/622, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/483 فتح الغفار 3/119
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 21