responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 144
الفتوى رقم (3)
السؤال
هل يمكن استعمال كلمة (فائدة) بدلا من كلمة (الربح) أو (عائد) دون قصد حقيقتها من أجل الحصول على المزايا المالية التي تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل؟
الجواب
اطلعت اللجنة على بعض المزايا القانونية التي يقدمها النظام الضريبي في بريطانيا للفوائد المدفوعة والمقبوضة بالنسبة للمتعاملين في البنوك وبناء على أن النظر في المعاملات مبني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فقد اتفقت الآراء على عدم المانع من استعمال كلمة (الفائدة) كبديل لكلمة (الربح) أو (العائد) وذلك على أساس أنها لا يقصد بها هنا الربا المحرم شرعا وقد تم الاتفاق بعد المناقشة على ما يلي: (رغم أن الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي هي عين الربا المحرم شرعا سواء كانت مدفوعة أم مقبوضة وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهلاكية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من استعمال كلمة (الفائدة) في الحالات التي يطلبها المتعاملون مع بنك البركة في لندن للحصول على المزايا المالية التي تعطى للفوائد في مختلف حالات الإيداع والتمويل ويراعى في ذلك كله أن يكون استعمال كلمة (الفائدة) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك مثل نماذج التصريح الضريبي للمودعين أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة أما إذا كان المطلوب هو تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة فإن ذلك لا يجوز من الأساس)

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست