نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1386
فتوى رقم (41)
السؤال
قام السائل بشراء شهادات استثمار من النوعين (أج) ذات الجوائز وطلب الإفادة عن رأي الدين والشرع في كل نوع منهما لأنه قرأ في الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين (أب) أحلها فريق وحرمها آخرون وأن النوع (ج) ذات الجوائز حلال فما هو رأى الشرع في ذلك؟
الجواب
يقول الله في كتابه الكريم
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال: قال
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء
رواه أحمد والبخاري ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية أما شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ذات الجوائز دون الفائدة فتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا لما كان ذلك: كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة (ج) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1386