نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1379
فتوى رقم (33)
السؤال
أولا: ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالي ثلاثين قيراطا وأنه في سعة من العيش وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذي يعمل بالزراعة وعنده أطفال كثيرون يستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها ثم قال السائل: فهل يجوز احتساب هذا زكاة عني وعن أولادي علما بأني لا أملك سوى مرتبي؟ أنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة؟
ثانيا: أن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أي أن الشخص يودع فيه أي مبلغ وبعد يومين يدخل في حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح في أي يوم وإن هذا البنك يدخل هذه الأموال في مضاربات عالمية ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقي على العملاء مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر فهل هذا حلال؟
الجواب
إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه
(سورة:9, آية:103)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقوله تعالى
(سورة:6, آية:141)
وآتوا حقه يوم حصاده
وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
الحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أي قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى في كل نوع من الأموال وبعد هذا فإنه عن
السؤال الأول:
(أ) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد بزراعته استغلالها عادة على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب في زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة
أخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا كما جاء في المجموع النووي أي أن النصاب ثلاثمائة صاع وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع فإذا كان قد ترك الأرض التي ورثها لأخيه متبرعا فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة الأموال أخرى غير الزراعة على أن له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة
(ب) أن البيوت والمنازل التي خصصها المسلم لسكناه وسكنى أسرته لا زكاة عليها بشرط أن تكون في حدود سكنى أمثاله فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير فإن كان ليس في حاجة إلى هذا الإيجار للإنفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسري عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى في الجملة: بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعني توافر النصاب في أول الحول وفي آخره وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم وخلو ذمة مالكه من الديون فإذا توافرت هذه الشروط أو غيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة في إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة ونصاب النقد الذي تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة أما عن
السؤال الثاني: يقول الله تعالى في كتابه الكريم
(سورة:3, آية:130)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
وروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
وأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة ومن ثم يكون الربا بإطلاقه محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين هذا والاستثمار الجائز في الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام المزارعة والمساقاة وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل في ربا الزيادة المحرم شرعا ولما كان الظاهر من واقعه السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه في مضاربات عالمية ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا هذا وإذا كان السائل يشك في أن هذه الأموال تستثمر في محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال امتثالا للحديث الشريف
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
والله تعالى أعلم
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1379