نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1347
فتوى رقم (1)
السؤال
رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
الجواب
نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المعاملة بها الآن بين الناس هي مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة في الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة قال في مختصر المزنى قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة (أنتهى) ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففي القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا: إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وفي الدين على غير المليء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى (أنتهى) ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب في الأوراق التي قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والأفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1347