responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1273
فتوى رقم (97)
السؤال
لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
الجواب
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها إذ إن في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست