responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1271
فتوى رقم (95)
السؤال
إذا كان لإنسان أخت شقيقه متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
الجواب
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلأخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وعلى زوجته ومن يعول ولأخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على ما يعولهم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست