نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1206
فتوى رقم (30)
السؤال
لقد قرأت في صفحة الدين بجريدة الأهرام مقالا عن الزكاة وبه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: (بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10 % من عائد أرباح هذه الودائع وليس 2,5 % من قيمة الوديعة) ويطلب السائل من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك؟
الجواب
رأت اللجنة أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 2,5 % بالنسبة لرأس المال والأرباح وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 2,5 % مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة من حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وخالية من الديون أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة فيجب الابتعاد عنها وما جاء من أرباح توجه للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة 2,5 % ولا تحتسب الأرباح في هذه الحال من الزكاة ولا يسدد بها دين ولا تعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة هذا وبالله التوفيق
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1206