نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1157
فتوى رقم (13)
السؤال
ما هي كيفية إخراج زكاة أسهم البنك الإسلامي السوداني؟
الجواب
رأى أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية:
أولا: يخرج البنك زكاة الأسهم عند حولان الحول بمقدار ربع العشر 2,5 % من النقود الموجودة من المدفوع من قيمة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم ولا زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم
ثانيا: العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم - وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر 10 % من أجرتها عندما يتسلمها
ثالثا: إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة - التمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح
رابعا: إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد عن الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال وتزكى هذه القيمة
خامسا: إذا للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود الموجودة ما دام سدادها مرجوا
سادسا: يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها فإن قالوا لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم هذه الأسس تتفق في جملتها مع الرأي القائل أن الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة ولكنها تختلف عنها في بعض التفصيلات حيث إنه في هذه الأسس اعتبرت قيمة الأسهم الحقيقية لا السوقية كما يرى القائلون باعتبارها عروض تجارة وذلك لأن القيمة السوقية تقديرية والقيمة الحقيقية تمثل الواقع فعلا ولا يصح اللجوء إلى التقدير ما دامت معرفة الحقيقة ممكنة كما أخرجت العقارات المتخذة للاستغلال وجعلت الزكاة من أجرتها لا من قيمتها لأنها ليست عروض تجارة في الواقع واضح أن المدفوع من القسط الأول من الأسهم قد حال عليه الحول ووجبت زكاته وعلى البنك أن يستخرجها على الأسس المتقدمة وإذا كان تطبيق هذه الأسس متعذرا في الوقت الحاضر فإنه يجوز أن يخرج البنك بالنسبة للقسط الأول 2,5 % من المبالغ المدفوعة عنه بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة والأسهم التي لا تبلغ النصاب (حتى ترد إفادة أصحابها) على أن يفكر في الطريقة التي تمكن من تطبيق هذه الأسس كاملة مستقبلا وهذا الحل المؤقت لا يختلف عن الرأي القائل باعتبار الأسهم عروض تجارة تؤخذ الزكاة من قيمتها في السوق مضافا إليها الربح بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة إلا في ناحيتين: الأولى: اعتبار القيمة الاسمية للأسهم الثانية: عدم إضافة الربح لأنه غير معروف وعدم طرح المنصرفات وإن كانت معروفة لأن المفروض أن تغطي المنصرفات من الربح لا من رأس المال وما دام الربح لم يؤخذ في الاعتبار فمن العدل ألا تؤخذ المنصرفات أيضا في الاعتبار
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1157