responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1154
فتوى رقم (10)
السؤال
بما أن أسعار الذهب تعاني من تذبذب مستمر ارتفاعا في أنواعه الثلاثة ولا توجد علاقة في نسبة الزيادة والنقصان فيما بينهما فكيف يمكننا تحديد قيمة النصاب أي ما تساويه عشرون دينارا من الذهب مقومة بالجنيه السوداني؟
الجواب
نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يساوي 45714,4 جراما على ما حققه الدكتور شوقي شحاته فالعشرون دينارا تساوي 89,14 جراما فمن ملك هذا المقدار من الذهب أو ملك من النقود ما يساويه وجب عليه زكاته بإخراج 2,5 % وإذا كان الذهب أنواعا فالعبرة بالوسط لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين جانب رب المال وجانب الفقير وذلك في أخذ الوسط وعلى هذا تكون قيمة النصاب مقدرة بالجنيه السوداني 278,571 ملي جرام إذا اعتبرنا قيمة النوع الوسط من الذهب وتكون 287,871 ملي جرام إذا اعتبرنا متوسط أسعار الأنواع الثلاثة للذهب وترى الهيئة الأخذ بالاعتبار الأول لأن عيار 21 هو الأكثر رواجا بشهادة أهل الخبرة وبناء على ما تقدم فإن من ملك مبلغ 278,571 ملي جرام أو أكثر وجب عليه إخراج 5,2 % منه زكاة عندما يحول عليه الحول نظرا لأن سعر الذهب غير ثابت فإن الهيئة ترى أن يعاد التقدير كل عام إلا إذا حدث تغيير كبير في سعر الذهب

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست