نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1149
فتوى رقم (5)
السؤال
نرجو إفتاءنا بقراركم عما إذا كان المسموح به لشركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين وتقبل إعادة التأمين على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأن تدفع وتتقاضى عمولات إعادة التأمين من بعضها البعض إذا كان ذلك مشروطا من شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين وما حكم احتفاظ الشركة باحتياطيات الأخطار غير المنتهية؟
الجواب
أولا:
عمولات إعادة التأمين: لقد بنت هيئة الرقابة الشرعية فتواها بجواز تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي ومن ضوابط هذا المبدأ أن تكون الحاجة متعينة وأن تقدر بقدرها ولهذا حرصت أيضا على أن يكون التعامل محصورا بين الشركة ومعيدي التأمين ولا يكون للمؤمن لهم عند شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين ومن هنا جاء اعتراض الهيئة على أخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركات إعادة التأمين غير الإسلامية نظير الخدمات لأن الشركة الإسلامية تؤدي خدماتها للمؤمن لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة لا عن طريق شركة إعادة التأمين ولأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة يجعلها بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين غير الإسلامية هذا بالنسبة للتعامل مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية أما تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية فيجوز من وجهة النظر الشرعية أن يكون على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأخذ عمولة كما أن يكون على أساس صافي الأقساط وعدم أخذ عمولة واتباع أي من المعاملتين يحكمه الاتفاق بين الشركتين ومع أن الهيئة تؤكد أنه لا مانع شرعا من دفع وأخذ عمولات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامية فإنها تؤيد اقتراحكم (أن يكون الأصل في التعامل بين هذه الشركات الإسلامية على أساس صافي الأقساط وعدم دفع عمولة) للمبرر الذي ذكرتموه وهو التفرقة بين النظام الإسلامي والنظام غير الإسلامي لإعادة التأمين
ثانيا:
الأرباح على الاحتياطيات: احتياطيات الأخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه بالاستثمار أو غيره إلا بإذن ورضا من مالكه فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذنا من شركة إعادة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين:
(أ) أن يعتبر قرضا وتكون الشركة الإسلامية ضامنة له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئا من الربح لأنها لا تتحمل شيئا من الخسارة
(ب) أن يعتبر المال مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له إلا في حالة التعديل أو التقصير وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة في الربح (50 % من الربح مثلا) يتفق عليها الطرفان في العقد
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1149