responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1112
فتوى رقم (1)
السؤال
فيما يتعلق بالضمانات المقابلة هنالك رائحة المقابل المأخوذ على الضمانات وقد كان الواجب فيه أن يكون لوجه الله كما أن هنالك احتمال وجود نوع من أنواع الغش فيما إذا نكل الطرفان فما الضمانات عندئذ لاسترداد حق البنك؟
الجواب
الضمان عقد من عقود التبرعات ولا يصح أن يكون بمقابل سواء كان هذا المقابل مالا أو منفعة وعليه فإن الضمان الذي يضمر صاحبه أن يضمن الآخر لا يصح لتبادل المنفعة بين الاثنين

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست