نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1039
فتوى رقم (30)
السؤال
يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟
الجواب
إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها " السوقية " ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1039