responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 94
الْحَمْدُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو الْأَخَوَانِ شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَاشْتَرَى زَيْدٌ وَحْدَهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ الْمَزْبُورَةِ دَارًا وَكَرْمًا فَهَلْ يَقَعُ ذَلِكَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ كَمَا فِي الْمُتُونِ وَفِي الْخَيْرِيَّةُ مِنْ الدَّعْوَى ضِمْنَ سُؤَالٍ إذَا ادَّعَى الْحِصَّةَ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِنْ الشَّرِكَةِ تُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ كَتَبَ فِي صَكِّ التَّبَايُعِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ إذْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً فِي غَيْرِ طَعَامِ أَهْلِهِ وَكِسْوَتِهِمْ إلَخْ اهـ.

(سُئِلَ) فِي إخْوَةٍ خَمْسَةٍ سَعْيُهُمْ وَكَسْبُهُمْ وَاحِدٌ وَعَائِلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ حَصَّلُوا بِسَعْيِهِمْ وَكَسْبِهِمْ أَمْوَالًا فَهَلْ تَكُونُ الْأَمْوَالُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا؟
(الْجَوَابُ) : مَا حَصَّلَهُ الْإِخْوَةُ الْخَمْسَةُ بِسَعْيِهِمْ وَكَسْبِهِمْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا (أَقُولُ) هَذَا فِي غَيْرِ الْأَبِ مَعَ ابْنِهِ وَالزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَنَصُّهُ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَلَالُ الدِّينِ فِي أَبٍ وَابْنٍ اكْتَسَبَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ فَاجْتَمَعَ لَهُمَا مِنْ الْكَسْبِ أَمْوَالٌ الْكُلُّ لِلْأَبِ لِأَنَّ الِابْنَ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ مُعِينٌ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فَهِيَ لِلْأَبِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الزَّوْجَيْنِ اهـ. وَانْظُرْ إلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى عَنْ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ لِنَفْسِهِ بَضَائِعَ مَعْلُومَةً مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهَا زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو ثُمَّ قَالَ لَهُ بَكْرٌ أَشْرِكْنِي بِنِصْفِهَا فَأَشْرَكَهُ زَيْدٌ فِيهَا وَبَكْرٌ يَعْلَمُ ثَمَنَهَا فَهَلْ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ فَعَلْت إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَّ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالثَّمَنِ خُيِّرَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ تَنْوِيرٌ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَأَجَّرَ الْحَاضِرُ جَانِبًا مِنْهَا بِأُجْرَةٍ قَبَضَهَا ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَيُرِيدُ مُطَالَبَةَ الْحَاضِرِ بِأُجْرَةِ نَصِيبِهِ الَّتِي قَبَضَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهَا.

(سُئِلَ) فِي أَحَدِ شَرِيكَيْ عِنَانٍ بَاعَ زَيْدًا عِدَّةَ جُلُودٍ مَعْلُومَةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَغَابَ الْبَائِعُ قَامَ شَرِيكُهُ الْآخَرُ يُطَالِبُ زَيْدًا الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ فَهَلْ لَا يَكُونُ لَلشَّرِيك قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُخَاصِمُ فِيمَا بَاعَ صَاحِبُهُ فَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الَّذِي وَلِيَ الْعَقْدَ فَإِنْ قَبَضَ الَّذِي بَاعَ أَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْعَلَائِيِّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَحَدُ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ بِضَاعَةً لِلشَّرِكَةِ وَغَابَ وَيُرِيدُ الْبَائِعُ مُطَالَبَةَ شَرِيكِهِ الْآخَرَ الَّذِي لَمْ يَتَعَاطَ الشِّرَاءَ فَهَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِثَمَنِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا مَرَّ عَنْ التَّنْوِيرِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو شَرِيكَيْنِ عِنَانًا فَهَلْ مَا شَرَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا يُطَالِبُ بِثَمَنِهِ فَقَطْ دُونَ الْآخَرِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا طُولِبَ بِثَمَنِهِ هُوَ فَقَطْ) لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ (وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ لَهُ خَاصَّةً لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ بِلَا إذْنٍ وَذَا فِي الْعِنَانِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْبَحْرِ شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ.

(سُئِلَ) فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ هَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنْ شَرَطَ الْفَضْلَ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي عُرُوضٍ وَلَمْ يَبِعْ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ فَهَلْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً لِيَبِيعَهَا لَهُ وَمَهْمَا رِبْحٌ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَبَاعَ عَمْرٌو الْأَمْتِعَةَ وَخَسِرَ فِيهَا فَهَلْ يَكُونُ الْخُسْرَانُ عَلَى زَيْدٍ وَلِعَمْرٍو أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ دَفَعَ دَابَّةً إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَ عَلَيْهَا الْبُرَّ وَالطَّعَامَ عَلَى

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست