responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 347
فَيَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَارَهُ الْمَحْبُوبِيُّ وَالنَّسَفِيُّ وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَأَبُو الْفَضْلِ الْمَوْصِلِيُّ وَرَجَّحَ دَلِيلَهُ فِي كُلِّ مُصَنَّفٍ وَغَالِبُ الْمُتُونِ عَلَيْهِ فَلَزِمَ الْعَمَلُ بِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الْفَاسِدِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ وَصَحَّ أَيْ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ بِرِضَا الْخَصْمِ لِلُزُومِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا لَا يُمْكِنُهُ حُضُورُ مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ غَائِبًا مَسَافَةَ سَفَرٍ أَوْ مُرِيدًا لِلسَّفَرِ أَوْ مُخَدَّرَةً غَيْرَ مُعْتَادَةٍ لِلْخُرُوجِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ آخَرَ لِيُزَوِّجَهَا مِنْ زَيْدٍ الْكُفْءِ لَهَا وَفِي قَبْضِ مَهْرِهَا فَزَوَّجَهَا وَقَبَضَ مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَوَرَثَةٍ يَدَّعُونَ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ الْمَهْرِ وَالْوَكِيلُ يَدَّعِي الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ فِي حَيَاتِهَا فَصَدَّقَتْهُ الْوَرَثَةُ فِي الْقَبْضِ وَأَنْكَرُوا الدَّفْعَ لَهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَأَجَابَ الْعَلَامَةُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ قَبَضَ وَدِيعَةً وَنَحْوَهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ لَهَا وَإِنْ كَانَ قَبْضَ دَيْنٍ وَأَقَرَّتْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِالْقَبْضِ وَأَنْكَرَتْ الدَّفْعَ فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الدَّفْعِ وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً رَجَعَتْ الْوَرَثَةُ بِحِصَّتِهَا مِنْهُ عَلَى الْمَدْيُونِ وَلَا يَرْجِعُ الْمَدْيُونُ عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ مَقْبُولَةٌ لَا فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيِّتِ إلَخْ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي أَهَالِي قَرْيَةٍ مَعْلُومَةٍ أَقَامُوا زَيْدًا وَكِيلًا عَنْهُمْ لِيَتَعَاطَى أُمُورَهُمْ وَيُبَاشِرَ أَعْمَالَهُمْ وَمَصَالِحَهُمْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَزْبُورَةِ وَجَعَلُوا لَهُ عَلَى ذَلِكَ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَقَدْرًا مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَتَعَاطَى زَيْدٌ ذَلِكَ وَيُرِيدُ مُطَالَبَتَهُمْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا فِي تَقَاضِي دَيْنِهِ الَّذِي بِذِمَّةِ فُلَانٍ وَقَبَضَهُ وَشَرَطَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا مَعْلُومًا فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَتَقَاضَاهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِالشَّرْطِ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ وَوَقَّتَ لَهُ وَقْتًا وَبَاشَرَ ذَلِكَ يَسْتَحِقُّ مَا ذَكَرَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْأَمَانَاتِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعِ التَّوْكِيلِ بِالْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالْقَبْضِ وَالتَّقَاضِي وَإِنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَجَعَلَ لَهُ الْأَجْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا وَقَّتَ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي إنْ وَقَّتَ جَازَ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ نَاظِرُ وَقْفٍ زَيْدًا بِتَعَاطِي أُمُورِ الْوَقْفِ وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ أُجْرَةً عَلَى ذَلِكَ وَتَعَاطَى زَيْدٌ ذَلِكَ مُدَّةً وَطَلَبَ مِنْ النَّاظِرِ أُجْرَةً عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ وَكِيلًا وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ أُجْرَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إلَّا الْوَصِيُّ وَالنَّاظِرُ فَيَسْتَحِقَّانِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا عَمِلَا إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَحِقَّانِ إلَّا بِالْعَمَلِ فَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ طَاحُونَةً وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَسْتَغِلُّهَا فَلَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ فِي الْمُسْقَفِ إذَا أُحِيلَ عَلَيْهِ الْمُسْتَحَقُّونَ وَلَا أَجْرَ لِلْوَكِيلِ إلَّا بِالشَّرْطِ أَشْبَاهٌ مِنْ كِتَابِ الْأَمَانَاتِ.

(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ أَسْتَأْجَرَهُمْ زَيْدٌ لِحَصْدِ زَرْعِهِ الْمَعْلُومِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشَرَعُوا فِي الْحَصَادِ وَعَجَزُوا عَنْ إتْمَامِهِ فَوَكَّلُوا زَيْدًا بِأَنْ يَأْتِيَ لَهُمْ بِمُسَاعِدٍ بِأُجْرَةٍ فَأَتَى لَهُمْ بِجَمَاعَةٍ بِالْأُجْرَةِ وَسَاعَدُوهُمْ حَتَّى أَتَمُّوا الْحَصَادَ فَهَلْ تَكُونُ أُجْرَتُهُمْ عَلَى الْوَكِيلِ وَهُوَ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْأُوَلِ؟
(الْجَوَابُ) : يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ بِالْأُجْرَةِ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ كَذَا فِي وَكَالَةِ الْبَحْرِ فَلَهُمْ طَلَبُ أُجْرَتِهِمْ مِنْ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ هُوَ بَيْعُ أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ لِزَيْدٍ وَجَعَلَ لَهُ أَجْرًا عَلَى ذَلِكَ وَبَاعَهَا بِثَمَنٍ حَالٍّ فَهَلْ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ وَكِيلًا بِأَجْرٍ يُجْبَرُ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ.
أَمَّا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست