responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 343
الْإِنْفَاقِ إلَّا إذَا ذَكَرَ خَرَاجًا وَلَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ ضَيْعَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَسُئِلَ عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فَقَالَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الضَّمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ وَكَالَةٍ يَتِيمَةُ الدَّهْرِ فِي فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ
(أَقُولُ) عُلِّلَ هَذَا فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ بِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَدَّعِي الدَّيْنَ وَالْمُوَكِّلُ يُنْكِرُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي الْوَكِيلُ يُنْكِرُ الضَّمَانَ وَيَدَّعِي الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ بِالْيَمِينِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَعَثَ الْمَدْيُونُ مَبْلَغَ الدَّيْنِ مَعَ رَسُولِهِ لِدَائِنِهِ فَهَلَكَ مَعَ الرَّسُولِ فَهَلْ يَهْلِكُ عَلَى الْمَدْيُونِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ بَعَثَ الْمَدْيُونُ الْمَالَ عَلَى يَدِ رَسُولٍ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ الدَّائِنِ هَلَكَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الْمَدْيُونِ هَلَكَ عَلَيْهِ أَشْبَاهٌ مِنْ الْوَكَالَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عُمْرًا فِي اسْتِئْجَارِ طَاحُونَةِ وَقْفٍ فَاسْتَأْجَرَهَا لَهُ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَقَبَضَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَقَايَلَ مَعَ النَّاظِرِ عَقْدَ التَّوَاجِرِ فَهَلْ تَكُونُ مُقَايَلَتُهُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَيَبْقَى الْمَأْجُورُ بِيَدِ الْمُوَكِّلِ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ عَقْدِ التَّوَاجِرِ الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي وَكَالَةِ الْعَتَّابِيَّةِ والتتارخانية وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ مِنْ الْوَكَالَةِ عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ وَالْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَوَكَّلَهُ بِإِقْرَاضِهِ مِنْ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ وَبِبَيْعِ سِلْعَةِ زَيْدٍ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ فَفَعَلَ عَمْرٌو ذَلِكَ وَالْآنَ يَدَّعِي عَمْرٌو أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ فَهَلْ يَكُونُ ثَمَنُهَا لِزَيْدٍ دُونَ عَمْرٍو؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَصَحَّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ لَا بِالِاسْتِقْرَاضِ بَزَّازِيَّةٌ وَالتَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ جَائِزٌ.

(سُئِلَ) فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ الْمَبِيعَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ قَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْضَ الثَّمَنِ وَهَلَكَ بَاقِيهِ وَيُرِيدُ الْمُوَكِّلُ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ بِذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْوَكِيلُ غَيْرَ ضَامِنٍ وَلَا يُطَالِبُ بِالثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ فَنَهَاهُ الْآمِرُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ فَإِنْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَتَوَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا حَتَّى يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَبِيعُ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيمَا فَعَلَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْمُتَبَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا يَتَبَرَّعُ بِهِ فَإِنْ تَقَاضَى وَقَبَضَ ثَمَنَهَا فَبِهَا وَإِلَّا يُقَالُ أَحَالَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ وَكَّلَهُ بِالتَّقَاضِي وَاعْلَمْ أَنَّ حَقَّ قَبْضِ الثَّمَنِ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَلَوْ قَبَضَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ صَحَّ قَبْضُهُ اسْتِحْسَانًا وَهَذَا فِي غَيْرِ الصَّرْفِ أَمَّا فِي الصَّرْفِ لَا يَجُوزُ قَبْضُ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الصَّرْفِ مُعَلَّقٌ بِالْقَبْضِ فَكَانَ الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِأَجْرٍ نَحْوُ الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ وَالْبَيَّاعِ يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ذَخِيرَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الْعَاشِرِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالتَّنْوِيرِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالْبَحْرِ مِنْ الْوَكَالَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَرْسَلَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو الْمُقِيمِ بِدِمَشْقَ مِقْدَارًا مِنْ الْحَرِيرِ لِيَبِيعَهُ لَهُ وَيَشْتَرِيَ لَهُ بِالثَّمَنِ أَمْتِعَةً فَلَمْ يَبِعْهُ وَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَجَاءَ زَيْدٌ لِدِمَشْقَ وَطَالَبَ عَمْرًا بِثَمَنِ الْحَرِيرِ مُتَعَلِّلًا بِأَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ حَيْثُ امْتَنَعَ عَنْ الْبَيْعِ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ ضَامِنٍ وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا إلَّا فِي مَسَائِلَ إلَخْ وَفِي بُيُوعِ الْعُدَّةِ رَجُلٌ غَابَ وَأَمَرَ تِلْمِيذَهُ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيُسَلِّمَ ثَمَنَهَا إلَى فُلَانٍ فَبَاعَ التِّلْمِيذُ وَأَمْسَكَ الثَّمَنَ حَتَّى هَلَكَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ الضَّمَانَاتِ قُبَيْلَ ضَمَانِ الْمُودِعِ.

وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الْوَكِيلِ فِي بَيْعِ ثَمَرَةٍ أَوْ قَبْضِ دَيْنٍ إذَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست