responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 341
الضَّمَانِ وَفِي رِسَالَةِ الْمَقْدِسِيِّ الَّتِي نَقَلَهَا الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي ذَيْلِ رِسَالَتِهِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِعْت وَسَلَّمْت وَقَبَضْت الثَّمَنَ وَهَلَكَ عِنْدِي أَوْ دَفَعْته إلَى الْآمِرِ صُدِّقَ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ غَرِمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِاسْتِيفَائِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُعْتَبَرٌ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ اهـ وَفِي فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ الْوَقْفِ ضِمْنَ سُؤَالٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ قَوْلَ الْوَكِيلِ مَقْبُولٌ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَاعَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ وَكَانَتْ الْعَيْنُ هَالِكَةً وَفِيمَا إذَا ادَّعَى دَفْعَ مَا وُكِّلَ بِدَفْعِهِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ اهـ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدُّيُونِ إذَا قَالَ قَبَضْت وَدَفَعْت إلَى الْمُوَكِّلِ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَخْبَرَ عَنْ تَنْفِيذِ الْأَمَانَةِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَالْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَالذَّخِيرَةِ بَاعَ الْمَوْلَى وَسَلَّمَ ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت فَضَاعَ أَوْ دَفَعْت إلَى الْآمِرِ فَجَحَدَ ذَلِكَ مُوَكِّلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ اهـ وَنَقَلَ الْمَقْدِسِيُّ والشرنبلالي نَقُولُ الْمَذْهَبُ قَاطِبَةً أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُخْرِجُ الْوَكِيلَ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَمَانَةً.
وَبِهِ أَفْتَى فِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ ضِمْنَ سُؤَالٍ مُلَخَّصُهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَ عَمْرًا فِي قَبْضِ مَحْصُولَاتِ قُرًى وَفِي قَبْضِ دُيُونِهِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَمِ فَادَّعَى بَعْدَ عَزْلِهِ أَنِّي قَبَضْت تِلْكَ الْمَحْصُولَاتِ وَالدُّيُونَ وَدَفَعْتهَا إلَى الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ وَطَلَبَ مِنْهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ حَيْثُ إنَّ الْمُوَكِّلَ حَيٌّ وَالْعَزْلَ لَا يُخْرِجُ الْوَكِيلَ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَجَابَ الْوَكِيلُ أَمِينٌ إلَخْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ وَكِيلًا شَرْعِيًّا عَنْ أُخْتِهِ فِي شِرَاءِ بُسْتَانٍ مَعْلُومٍ وَفِي إيجَارِهِ وَقَبْضِ أُجُورِهِ وَبَاشَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مُدَّةِ سِنِينَ حَتَّى مَاتَتْ أُخْتُهُ عَنْ وَرَثَةٍ وَعَنْ زَوْجٍ مُعْتَرِفٍ بِالْقَبْضِ وَمُنْكِرٍ لِدَفْعِ الْوَكِيلِ ذَلِكَ لِمُوَكِّلَتِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الْأُجْرَةِ لِمُوَكِّلَتِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فَتْوَى مُطَوَّلَةً نَافِعَةً فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ فَتَاوَاهُ مِنْ جُمْلَتِهَا قَوْلُهُ اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ قَبْضُ الْوَكِيلِ مِنْ الْمَدْيُونِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ لَهُ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَبْضُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ فَتَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْغَرِيمِ وَلَا يَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَ الْقَبْضِ لِعَزْلِهِ بِالْمَوْتِ وَقَبْضُهُ لَدَى الْغَرِيمِ ثَابِتٌ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُودَعٌ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاغْتَنِمْهُ فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ اهـ فَالْحَاصِلُ كَمَا فِي رِسَالَةِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ الْمُسَمَّاةِ بِمِنَّةِ الْجَلِيلِ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ أَنَّ سِرَايَةَ قَوْلِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِيَبْرَأَ غَرِيمُهُ خَاصٌّ بِمَا إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ حَالَ حَيَاةِ مُوَكِّلِهِ بِالْقَبْضِ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَثْبُتُ بَرَاءَةُ الْغَرِيمِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ عَلَى قَبْضِ الْوَكِيلِ وَأَمَّا فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي حَيَاةِ مُوَكِّلِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَدَعْوَاهُ هَلَاكَ مَا قَبَضَ فِي يَدِهِ كَدَعْوَاهُ الْإِيصَالَ مَقْبُولَةٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَمَانَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْأَمِينُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْ وَتَمَامُ التَّحْقِيقِ مَعَ كَمَالِ التَّدْقِيقِ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ.

وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ أَعْطِنِي مِنْ صُنْدُوقِي خَمْسِينَ دِينَارًا فَأَعْطَاهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَ فِي الصُّنْدُوقِ نِصْفَهَا وَأَنَّهُ دَفَعَ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ مَالِهِ فَأَجَابَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي الصُّنْدُوقِ سِوَى ذَلِكَ وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ مِنْ مَالِهِ.

(سُئِلَ) فِي التَّوْكِيلِ بِالْإِقْرَارِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِّلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحًا وَلَا يَصِيرُ بِالتَّوْكِيلِ مُقِرًّا قَبْلَ الْإِقْرَارِ مِنْ الْوَكِيلِ كَذَا فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْوَكَالَةِ وَالْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَغَيْرِهَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست