responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 306
لَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا يُحْبَسُ أَصْلٌ فِي دَيْنِ فَرْعِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْمَدْيُونُ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى حُبِسَ فِي حَبْسِ الْقَاضِي وَالْحَالُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَعَقَارًا يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ مُتَمَرِّدٌ مُتَعَنِّتٌ فِي بَقَائِهِ فِي الْحَبْسِ فَهَلْ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِبَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَإِنْ أَبَى بَاعَ عَلَيْهِ وَيُوَفِّي الدَّيْنَ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَيَبِيعُ الْقَاضِي مَالَهُ إنْ امْتَنَعَ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ نِيَابَةً عَنْهُ اهـ.
وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الْبَائِعِ هَلْ لَهُ حَبْسُ الْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَأَجَابَ نَعَمْ لَهُ حَبْسُهُ عَلَى الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ كَالْمُرْتَهِنِ يَحْبِسُ الرَّاهِنَ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ اهـ ذَكَرَهُ فِي الْبَيْعِ وَسُئِلَ عَنْ الْمَسْجُونِ بِدَيْنٍ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ شَرَعَ يَهَبُ وَيُوقِفُ وَيَبِيعُ حَتَّى يَعُودَ فَقِيرًا فَمَا حُكْمُ تَصَرُّفِهِ فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ وَيَبِيعَ عَلَيْهِ أَمْوَالَهُ وَيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ جَبْرًا عَلَيْهِ كَأَنْ لَمْ يَرْضَ وَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَإِذَا قَضَى بِهِ نُفِّذَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ هَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي الرَّجُلِ الْمُعْسِرِ وَلَا يَحْبِسُهُ فَأَجَابَ عِلْمُ الْقَاضِي فِي هَذَا كَعِلْمِ الشَّاهِدِ وَسُئِلَ إذَا حُبِسَ شَخْصٌ بِدَيْنٍ وَغَابَ رَبُّ الدَّيْنِ فَمَكَثَ الْمَدْيُونُ الْمُدَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَكَشَفَ الْقَاضِي عَنْ حَالِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَوْجُودٌ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُطْلِقَهُ فَأَجَابَ الْقَاضِي إذَا حُبِسَ الْغَرِيمُ فِيمَا يُحْبَسُ فِيهِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يَرَاهَا الْقَاضِي بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَأَظْهَرَهُ يَسْأَلُ عَنْ حَالِهِ مِمَّنْ لَهُ خِبْرَةٌ فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِعَجْزِهِ خَلَّى سَبِيلَهُ سَوَاءٌ كَانَ خَصْمُهُ حَاضِرًا أَوْ لَا لَكِنْ إذَا كَانَ خَصْمُهُ غَائِبًا يَتَوَثَّقُ مِنْهُ بِكَفِيلٍ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَلَا.

وَسُئِلَ إذَا أَرَادَ حَاكِمٌ حَبْسَ غَرِيمٍ فِي مَدْرَسَةٍ أَوْ مَكَانٍ غَيْرِ السِّجْنِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ فَأَجَابَ الْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ لَا لِلْقَاضِي. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَوَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُحْبَسُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُحْبَسُ إذَا أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَبَسَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِدَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِلْقَاضِي احْبِسْهَا مَعِي فَإِنَّ لِي مَوْضِعًا فِي الْحَبْسِ وَالْحَالُ أَنَّهَا غَيْرُ مَخُوفٍ عَلَيْهَا سَاكِنَةٌ مَعَ أُمِّهَا وَشَقِيقِهَا فِي دَارِهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا تُحْبَسُ مَعَ زَوْجِهَا وَيَحْبِسُهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ
(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمَرْأَةُ إذَا حَبَسَتْ زَوْجَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ لِلْقَاضِي احْبِسْهَا مَعِي فَإِنْ لِي مَوْضِعًا فِي الْحَبْسِ لَا تُحْبَسُ وَلَكِنْ تُحْبَسُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ وَرُوِيَ عَنْ قَاضِي لَامِشَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُهَا فِي وَقْتِ قَضَائِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَأَى فِي ذَلِكَ وَهِيَ صِيَانَتُهَا عَنْ الْفُجُورِ اهـ وَفِي مَآلِ الْفَتَاوَى إذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ اخْتَارَ الْمُتَأَخِّرُونَ حَبْسَهَا مَعَهُ وَفِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ تُحْبَسَ مَعَهُ إذَا كَانَتْ مَخُوفًا عَلَيْهَا اهـ. قُلْت عَدَمُ حَبْسِهَا مَعَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَائِيُّ لَكِنْ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَجْهٌ حَسَنٌ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ زَيْدٍ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ امْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ دَفْعِ مَا شُرِطَ تَعْجِيلُهُ لِأَبِيهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُحْبَسُ عَلَى الْمُعَجَّلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَيُحْبَسُ الْمَدْيُونُ فِي كُلِّ دَيْنٍ هُوَ بَدَلُ مَالٍ أَوْ مُلْتَزِمٌ بِعَقْدٍ دُرَرٌ وَمَجْمَعٌ وَمُلْتَقَى مِثْلُ الثَّمَنِ وَلَوْ لِمَنْفَعَةٍ كَالْأُجْرَةِ وَالْقَرْضِ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ وَالْمَهْرُ الْمُعَجَّلُ وَمَا لَزِمَهُ بِكَفَالَةٍ وَلَوْ بِالدَّرْكِ أَوْ كَفِيلِ الْكَفِيلِ وَإِنْ كَثُرُوا بَزَّازِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِفَتْوَى قَاضِي خَانْ لِتَقَدُّمِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَى الْفَتَاوَى بَحْرٌ فَلْيُحْفَظْ اهـ وَقَالَ فِي الْمِنَحِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ بَدَلَ مَالٍ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْفَتَاوَى فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُتُونِ كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى اهـ وَأَجَابَ فِي الْخَيْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ لِلْأَبِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِمَهْرِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ وَإِنْ زُوِّجَتْ يَوْمَ وُلِدَتْ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى دَفْعِ الْمَهْرِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست