responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 292
ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَأَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْمَدْيُونُ السَّفَرَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ لَا يُمْنَعُ وَلَا يَلْزَمُ بِكَفِيلٍ بَلْ يُقَالُ لِرَبِّ الدَّيْنِ إنْ أَرَدْت فَاخْرُجْ مَعَهُ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ طَالِبْهُ بِدَيْنِك
(أَقُولُ) وَفِي الْخُلَاصَةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ إذَا قَرُبَ حُلُولُهُ وَأَرَادَ الْمَدْيُونُ السَّفَرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَفِي الْمُنْتَقَى رَبُّ الدَّيْنِ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي إنَّ مَدْيُونِي يُرِيدُ أَنْ يَغِيبَ عَنِّي فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِالْكَفِيلِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَفْتَى بِقَوْلِ الثَّانِي فَمُرِيدُ السَّفَرِ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ بِأَخْذِ كَفِيلٍ كَانَ حَسَنًا رِفْقًا بِالنَّاسِ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ هَذَا تَرْجِيحٌ مِنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ وَفِي الْقُنْيَةِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ بِالْكَفِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَرَمَزَ لِآخَرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَلِكَ اهـ فَتَحَرَّرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فَتْوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَلَكِنْ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْأَرْفَقُ بِالنَّاسِ عَدَمُ السَّفَرِ حَتَّى يُعْطِيَ الْكَفِيلَ فَيَنْبَغِي الْإِفْتَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِي بِالْأَرْفَقِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُسَافِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْكَفِيلُ كَذَا فِي مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْغَزِّيِّ السَّائِحَانِيِّ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت وَوَجْهُ كَوْنِهِ أَرْفَقَ ظَاهِرٌ إذْ لَوْ أُمِرَ بِالسَّفَرِ مَعَهُ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ رُبَّمَا يُنْفِقُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَلَاءِ الدِّينِ اعْتِمَادُهُ فَإِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ مُسْتَدْرِكًا بِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إفْتَاؤُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِتَكْفِيلِ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ رِفْقًا بِالزَّوْجَةِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ كَفَلَ زَيْدًا بِأَمْرِهِ عِنْدَ عَمْرٍو عَلَى مَبْلَغِ دَيْنٍ مَعْلُومٍ وَدَفَعَهُ إلَى عَمْرٍو بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى زَيْدٍ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَرَقَ لِزَيْدٍ أَمْتِعَةً مِنْ دَارٍ مُلَاصِقَةٍ لِإِصْطَبْلٍ وَيُرِيدُ أَنْ يُضَمِّنَ عَمْرًا ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَالَ مَهْمَا حَصَلَ مِنْ ضَرَرٍ لِأَهْلِ مَحَلَّةِ الدَّارِ بِسَبَبِ الْإِصْطَبْلِ فَأَنَا كَافِلٌ وَضَامِنٌ لَهُ فَهَلْ لَا يَضْمَنُ عَمْرٌو ذَلِكَ وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ أَيْ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَلَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَيْدٍ إنْ غَابَ عَمْرٌو عَنْ الْمِصْرِ فَعَلَيَّ الدَّيْنُ الَّذِي لَك عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ عَمْرٌو عَنْ الْمِصْرِ وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ تَرِكَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ زَيْدٍ دَيْنَهُ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ فِي تَرِكَتِهَا بِدَيْنِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ رَاجَعَهَا فَطَالَبَتْهُ بِمُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا فَكَفَلَهُ لَهُ أَبُو الزَّوْجِ كَفَالَةً شَرْعِيَّةً فَهَلْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ الْمَزْبُورَةُ وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا شَرْعًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْمَهْرِ عَنْ الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا لَا يَصِيرُ الْمَهْرُ حَالًّا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ اهـ فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ هُنَا وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ أَيْ عِنْدَ حُلُولِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقٍ آخَرَ تَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي الْكَفَالَةِ بِالْقَرْضِ الْمُؤَجَّلِ إلَى أَجَلٍ هَلْ تَصِحُّ وَيَكُونُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْكَفِيلِ دُونَ الْأَصِيلِ أَوْ عَلَيْهِمَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَكُونُ مُؤَجَّلًا عَلَى الْكَفِيلِ وَأَمَّا تَأْجِيلُهُ عَلَى الْأَصِيلِ فَفِيهِ كَلَامٌ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْقَرْضِ فَرَاجِعْهُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ كَفَلَ آخَرَ عِنْدَ زَيْدٍ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ طَالَبَهُ زَيْدٌ بِهِ وَأَلْزَمَهُ بِهِ لَدَى الْقَاضِي فَطَلَبَ الرَّجُلُ مِنْ زَيْدٍ أَنْ يُمْهِلَهُ بِهِ فَأَبَى إلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الرَّجُلُ قَدْرَ مَا صَرَفَهُ فِي كُلْفَةِ الْإِلْزَامِ فَدَفَعَهُ لَهُ ثُمَّ دَفَعَ لَهُ الْمَبْلَغَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ مُطَالَبَةَ زَيْدٍ بِمَا قَبَضَهُ زَيْدٌ مِنْهُ مِنْ كُلْفَةِ الْإِلْزَامِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]
(كِتَابُ الْحَوَالَةِ) (سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ عَلَى عَمْرٍو فَأَحَالَهُ عَمْرٌو عَلَى بَكْرٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِعَمْرٍو وَقَبِلَ الْكُلُّ الْحَوَالَةَ ثُمَّ مَاتَ الْمُحِيلُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ جَمِيعِ الْمَبْلَغِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِمَوْتِهِ؟
(الْجَوَابُ) :

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست